علي أصغر مرواريد

84

الينابيع الفقهية

الباقي ثلاثة ، ما الذي يجب عليه ؟ الجواب : الذي يجب على الغاصب رد فردة الخف الباقية إلى المالك ويرد معها سبعة منها قيمة التالف خمسة ، ومنها اثنان نقصان التفرقة . مسألة : إذا غصب أرضا لغيره وغرس فيها ، ما الذي يجب عليه من ذلك ؟ الجواب : يلزمه نقل ما غرسه في الأرض منها ، وردها إلى مالكها فارغة لقول النبي ص : ليس لعرق ظالم حق ويلزمه أجرة مثلها من وقت قبضها إلى وقت ردها إلى مالكها لأن المنافع تضمن بالغصب ويلزمه ما ينقص الأرض بقلع ما أنبته فيها وتسويتها كما كانت ، لأن ما يفسده منها بذلك إنما فسد بجنايته . مسألة : إذا غصب جارية ، وهلكت في يده ، واختلف هو ومالكها في قيمتها وقال سيدها مائة ، وقال الغاصب خمسون . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : القول في ذلك قول الغاصب مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة ولقول النبي ص : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والغاصب منكر والقول قوله مع يمينه وعلى سيدها البينة لما ذكرناه . مسألة : إذا غصب غيره شيئا واختلفا ، فقال المالك غصبتني عبدا أو جارية ، وقال الغاصب بل غصبتك ثوبا . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : القول قول الغاصب مع يمينه لمثل ما قدمناه قبل هذه المسألة ولأن الغاصب معترف بما لا يدعيه المدعي وهو الثوب وهو ينكر ما ادعى عليه من العبد ، أو الجارية فالقول قوله . كما ذكرناه وعلى المدعي البينة على ما يدعيه من العبد والجارية . مسألة : إذا غصب غيره جارية وهلكت في يده واختلف هو ومالكها فقال الغاصب كانت جذماء أو برصاء وقال المالك كانت سليمة من العيوب . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : القول في ذلك قول المالك مع يمينه لأن الأصل السلامة والغاصب مدع لخلاف الظاهر فعليه البينة . مسألة : المسألة بعينها إذا اختلفا فيها فقال المالك ، كانت تقرأ القرآن أو كانت صانعة ، وأنكر الغاصب ذلك . ما الحكم فيه ؟